منتدى القوة الجزائرية
منتدى القوة الجزائرية
منتدى القوة الجزائرية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى إجتماعي ثقافي سياسي ديني رياضي ..تسلية ، إخباري ....متنوع و غني ، يعنى بدراسة المجتمعات و تنمية القدرات الفكرية و الأخلاقية و التربوية للمجتمع و تطوير الذات هدفه الأساسي هو الدفاع عن حقوق الشباب و الحفاظ على الهويةالجزائرية و الإسلامية و نشر السلم ب
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 القانون الجنائي

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 147
تاريخ التسجيل : 13/02/2011

القانون الجنائي  Empty
مُساهمةموضوع: القانون الجنائي    القانون الجنائي  Emptyالجمعة مايو 06, 2011 10:09 pm

قانون العقوبات هو قانون يضم الجرائم والعقوبات المقررة لها فكل جريمة تقابلها عقوبة وبالعقوبة تتميز قواعد هذا [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] عن غيره من القوانين الأخرى، ولكن تسمية قانون العقوبات لم تحظ بإجماع الفقهاء بحجة أنها توحي باقتصارها على العقوبات دون الجرائم أو التدابير، ولذا فإن من الفقهاء من يفضل أن يحمل هذا [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] اسم "[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]" باعتباره قانون الجرائم وباعتبار أن هذه التسمية تشمل نظام التدابير بوصفه نظاما جنائيا لا جدال فيه، وهناك اتجاه ثالث يرى أن نطلق على هذا [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] اسم "[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] الجزائي" باعتبار أن الجزاء يتسع ليشمل فكرة العقوبة والتدابير من جهة وأنه ملازم لكل جريمة من جهة أخرى، أما المشرع [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] فقد استعمل التعبير الشائع للدلالة على هذا [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] فسماه "قانون العقوبات".
• التعريف ب[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] (قانون العقوبات): يقصد بقانون العقوبات مجموعة القواعد [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]ية الني تبين الجرائم وما يقرر لها أو يقابلها من عقوبات أو تدابير أمن إلى جانب القواعد الأساسية والمبادئ العامة التي تحكم هذه الجرائم والعقوبات والتدابير، أو هو مجموعة القواعد [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]ية التي تحدد صور السلوكيات التي تعد جرائم وتبين العقوبات أو التدابير الوقائية المقررة لها، وذلك عند الإتيان بفعل قد نهت عنه أو الامتناع عن القيام بعمل قد أمرت به. وينقسم الى قسمين عام وخاص: -القسم العام: الذي يضم الأحكام العامة التي تخضع لها الجرائم والعقوبات والتدابير الأمنية بصورة عامة وذلك على اختلاف أنواعها. –القسم الخاص: الذي يشتمل على الأحكام المتعلقة بكل جريمة على حده والجزاء المقرر لها.
• أهمية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]: لا تقتصر أهمية قانون العقوبات على ردع المجرمين بل محاولة منع الجرائم قبل وقوعها، كما يمتاز بدوره الإنساني وأصبح له دوره الوقائي والتهذيبي والعلاجي الذي يجب أن يتناسب مع شخصية المجرم الإنسانية.
• مكانة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] في النظام [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]ي العام: يقصد بالنظام العام مجموعة القوانين السائدة في دولة معينة وفي وقت واحد، و[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] جزء من هذا النظام العام وأكثرها تداخلا معه، كما أن [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] بكل قواعده فرع من فروع [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] العام. كما أن قانون العقوبات يؤكد استقلاليته التي تظهر بوضوح من خلال النظريات الحديثة التي أخذ بها في مجال تفريد العقاب فإذا كان إصلاح الضرر والتعويض المناسب دون الالتفات إلى شخص الجاني في [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] المدني فان الأمر يختلف في قانون العقوبات الذي يولي اهتماما كبيرا بشخصية الفاعل ويسعى إلى تفريد العقوبة محاولة منه لإيجاد الجزاء الأنسب من أجل تأهيل الجاني.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] وعلم الإجرام والعقاب: يبحث علم الإجرام في أسباب الجريمة ويدرسها كظاهرة اجتماعية ويهتم بالظروف التي تنشأ فيها وهي معارف ذات نفع كبير تقدم إلى رجل [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]. كما يهدف علم العقاب إلى مكافحة الإجرام ويعد بذلك مكملا لقانون العقوبات الذي يهدف بدوره إلى الكفاح ضد ظاهرة الإجرام.
• عوامل تطور [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] في المجتمعات القديمة: أول جريمة ارتكبها الإنسان هي عصيان آدم عليه السلام لربه بإتباعه الشيطان ثم ثاني جريمة مكتملة الأركان هي قتل قابيل لأخيه هابيل، ومن خلال الجريمة ومن رد الفعل عليها تكونت النواة الأولى لقانون العقوبات كأقدم قانون في المجتمعات القديمة. وعندما تطور المجتمع أكثر وانتقل من الأسرة إلى العشيرة التي تضم تحتها العديد من العائلات والأسر احتاج زعيم العشيرة إلى سلطة أقوى لزج المعتدين وتوقيع العقوبات على المذنبين وانتهوا بالاهتداء إلى التعويض المالي أو ما نسميه شرعا بالدية ليحل محل الانتقام المضاعف للضرر.
• أثر الشريعة على تطور [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]: وضعت الشريعة الإسلامية منهجا معينا في التشريع [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] وذلك بمحافظتها على الأصول الكلية الخمسة والتي اعتبرتها مقصدا من مقاصدها وهي الدين والنفس والنسل والعقل والمال فسنت لذلك جرائم وحدود وأوجبت قصاصا للحفاظ على تلك المقاصد.
• ظهور [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] في الجزائر: مر التشريع العقابي في الجزائر بعدة مراحل: المرحلة الأولى وهي السابقة للاحتلال الفرنسي كانت الشريعة الإسلامية هي المطبقة في ذلك العهد، أما المرحلة الثانية فهي الاستعمار ونجد فيها نوعين من القوانين أحدهما مختص في دعاوي الأوربيين وهو [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] الفرنسي والثاني هو [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] الإسلامي يسري على الدعوى بين المسلمين إلى غاية 1944 أين خضع جميع [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]ين بموجب تعديل هذا [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] للتسريع النافذ والساري على الفرنسيين، أما في مرحلة الثورة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]ة ابتداء من 1954 عدلت السلطات الفرنسية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] بإنشاء محاكم خاصة ووسعت من نطاق اختصاص المجالس العسكرية لمحاكمة المواطنين، وبعد الاستقلال صدر الأمر رقم: 62/157 الذي يقضي بتمديد سريان مفعول التشريع الفرنسي إلى غاية 1966 تاريخ صدور الأمر رقم: 66/156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 وهو [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] الذي لازال مطبقا حتى وقتنا الحاضر وأن دخلت عليه بعض التعديلات عن طريق الأوامر والقوانين وصلت إلى غاية 2006 بمقتضى [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] رقم 06-23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://maya.forumalgerie.net
 
القانون الجنائي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» القانون الإداري
» فروع القانون الخاص
» زنا المحارم في القانون الجزائري
» أقسام العقود في القانون الجزائري
» الشيك في القانون التجاري الجزائري

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى القوة الجزائرية  :: القسم القانوني :: منتدى القانون العام :: القانون الجنائي-
انتقل الى: